( ثم إن ( كانا شريكين ) في الثوب ولا فسخ ولا قطع حيث لم يشترطه مشتر ، بل يباع ويقسم ثمنه على قدر ما لكل واحد منهما ( وكذا خشبة بسقف وفص بخاتم ) بيعا ونقص السقف أو الخاتم بالقلع ، فيباع السقف بالخشبة والخاتم بفصه ، ويقسم الثمن بالمحاصة نقص ثوب بقطع وتشاحا ) أي المتعاقدان في قطعه