الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن أكره وهو عاقل ) ولو صبيا ( وارث ) من زوج المكرهة ( ولو نقص إرثه أو انقطع ) لحاجب أو قيام مانع ( امرأة أبيه أو ) أكره امرأة ( جده في مرضه ) أي : الأب أو الجد ، وكذا امرأة ابنه وابن ابنه ( على ما يفسخ نكاحها ) كوطئها ( لم يقطع ) ذلك ( إرثها ) ; لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة فلم يقطع إرثها كما لو أبانها زوجها ( إلا أن يكون له ) أي : الأب والجد ( امرأة ترثه سواها ) فينقطع إرث من انفسخ نكاحها ; لأنه لا تهمة إذن ; لأنه لم يتوفر على المكره لها بفسخ النكاح شيء من الإرث ( أو لم يتهم فيه أي : قصد حرمانها الإرث ) ( حال الإكراه ) لها على الوطء بأن كان غير وارث إذ ذاك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية