الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن اشترى اثنان حق واحد ) صفقة واحدة ، ( أو ) اشترى ( واحد حق اثنين ) صفقة واحدة ( أو ) اشترى واحد من آخر ( شقصين من عقارين صفقة ) واحدة ( فللشفيع ) في الأولتين ( أخذ حق أحدهما ) أي : أحد المشتريين أو البائعين ; لأن الصفقة مع اثنين بائعين أو مشتريين بمنزلة عقدين . فإن باع اثنان من اثنين فهي أربعة عقود ، للشفيع الأخذ بالكل وبما شاء منهما . وإن اشترى لنفسه ، وغيره بالوكالة أو باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه بالوكالة فهو بمنزلة عقدين لتعدد من وقع له العقد أو منه ، ( و ) لشفيع فيما إذا باع شريكه شقصين من عقارين صفقة واحدة ( أخذ الشقصين ) من أحد العقارين دون الآخر ; لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى ( و ) لشفيع ( أخذ شقص ) مشفوع ( بيع مع ما لا شفعة فيه ) كثوب أو فرس أو خاتم بثمن واحد فيأخذه ( بحصته ) أي : قسطه من الثمن ، و ( يقسم الثمن ) المسمى ( على قيمتهما ) أي : قيمة الشقصين ، أو قيمة الشقص وقيمة ما معه نصا . فلو كانت قيمة الشقص مائة وقيمة ما معه عشرين أخذ الشفيع الشقص ( بخمسة أسداس ) ما وقع عليه العقد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية