( أو ) أي : ولا تصح . سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به ، وإن إجارة ( دار لتعمل كنيسة ) أو بيعة أو صومعة راهب ( أو بيت نار ) لتعبد المجوس ( أو لبيع خمر ) أو القمار ونحوه فله منعه ; لأنه محرم . استأجر ذمي من مسلم دارا وأراد بيع الخمر بها