الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
36 - رفع اليدين في التكبير في الصلاة

2945 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين" .

[ ص: 335 ] 2946 - قال الشافعي ، رحمه الله: وقد روى هذا، سوى ابن عمر : اثنا عشر رجلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نقول رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، عن سفيان، وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري .

2947 - قال الشيخ أحمد : اتفقت رواية مالك بن أنس، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، وعقيل بن خالد، وغيرهم، عن الزهري في الرفع حذو المنكبين.

2948 - وكذلك هو في رواية أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2949 - وكذلك في رواية علي بن أبي طالب.

2950 - وكذلك هو في رواية أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 336 ] 2951 - وفي إحدى الروايات عن وائل بن حجر، وربما قال: حتى حاذتا أذنيه.

2952 - وربما قال: رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه.

2953 - وفي رواية أخرى عن وائل: رفع يديه حيال أذنيه.

2954 - وربما قال: حذاء أذنيه.

2955 - وفي رواية مالك بن الحويرث: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.

2956 - وفي رواية أخرى عنه: حتى يجعلهما قريبا من أذنيه.

2957 - وفي رواية أخرى عنه: حذو منكبيه.

2958 - فإما أن يكون الأمر في ذلك واسعا، أو يترك الاختلاف [ ص: 337 ] ويؤخذ بما اتفقوا عليه.

2959 - قال الشافعي : لأنها أثبت إسنادا، وأنها حديث عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد.

2960 - وقال في موضع آخر: وحديثنا عن الزهري ، أثبت إسنادا، ومعه عدد يوافقونه ويحدونه تحديدا، لا يشبه الغلط - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية