28 - كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=11875_11826الإيلاء 14913 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
[ ص: 104 ] .
14914 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " فظاهر كتاب الله يدل على أن له أربعة أشهر، ومن كانت له أربعة أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي الأربعة الأشهر، كما لو أجلتني أربعة أشهر لم يكن له أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة الأشهر، ودل
[ ص: 105 ] على أن عليه إذا مضت الأربعة أشهر واحدا من حكمين إما أن يفيء، وإما أن يطلق، فقلنا بهذا وقلنا لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فيئة أو طلاقا قال: والفيئة الجماع إلا من عذر ".
28 - كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=11875_11826الْإِيلَاءِ 14913 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
[ ص: 104 ] .
14914 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: " فَظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَجَلًا لَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، كَمَا لَوْ أَجَّلَتْنِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ حَقِّكَ مِنِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَدَلَّ
[ ص: 105 ] عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَاحِدًا مِنْ حُكْمَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، فَقُلْنَا بِهَذَا وَقُلْنَا لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُحْدِثَ فَيْئَةً أَوْ طَلَاقًا قَالَ: وَالْفَيْئَةُ الْجِمَاعُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ".