الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
82 - غسل المستحاضة

2198 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرنا الزهري ، عن عمرة، عن عائشة ، أن أم حبيبة بنت جحش، استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما هو عرق وليست بالحيضة". فأمرها أن تغتسل ، وتصلي ، فكانت تغتسل لكل صلاة ، وتجلس في المركن ، فيعلو الدم رواه مسلم في الصحيح، عن محمد بن مثنى، عن سفيان بن عيينة .

2199 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله رواية عنه: أن أبا العباس حدثهم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي .

2200 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا شافع بن محمد قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، أنه: سمع ابن شهاب، يحدث عن عمرة بنت عبد الرحمن [ ص: 162 ] ، عن عائشة ، أن أم حبيبة بنت جحش، استحيضت سبع سنين ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستفتته فيه ، فقالت عائشة : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليست تلك بالحيضة، وإنما ذلك عرق، فاغتسلي ، وصلي".

2201 - قالت عائشة : فكانت تغتسل لكل صلاة ، وكانت تجلس في مركن ، فيعلو الماء حمرة الدم ، ثم تخرج، وتصلي رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن جعفر بن زياد، عن عروة، وعمرة ، وعن عائشة وأخرجه البخاري من حديث ابن أبي زيد، عن الزهري ، عنهما جميعا.

2202 - وأخرجه مسلم من حديث الليث ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قال الليث : لم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي.

2203 - أخبرناه أبو الحسن بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا ابن ملحان قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث ، فذكره.

2204 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : وقد روى غير الزهري ، بهذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، ولكن رواه عروة بهذا الإسناد ، والسياق.

2205 - والزهري أحفظ منه.

2206 - وقد روى فيه، شيئا يدل على أن الحديث غلط. قال: تترك الصلاة قدر إقرائها.

2207 - وعائشة تقول: الأقراء: الأطهار.

2208 - قال الإمام أحمد : وإنما أراد الشافعي ، رحمه الله ، ما أخبرنا أبو سعيد الإسفرائيني قال: أخبرنا أبو بحر البربهاري ، قال: حدثنا بشر بن [ ص: 163 ] موسى قال: حدثنا الحميدي ، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة : أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، وأنها استحيضت لا تطهر ، فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليست بالحيضة ، ولكنها ركضة من الرحم، لتنظر قدر قرئها الذي تحيض له فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بقي من ذلك ، فلتغتسل عند كل صلاة، ولتصل".

2209 - قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه فيما قرأنا على محمد بن عبد الله الحافظ، عنه قال لبعض مشايخنا خبر ابن الهاد غير محفوظ.

2210 - قال الإمام البيهقي: وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري ، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "فأمرها بالغسل لكل صلاة".

2211 - وكذلك روى سليمان بن كثير، عن الزهري ، إحدى الروايات عنه.

2212 - والصحيح رواية الجمهور، عن الزهري ، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة صحيحا، عن عروة، عن عائشة ، وصحح عن كل واحد منهما أنه كان يرى عليهما الوضوء لكل صلاة.

2213 - وقد روى الأمر بالغسل لكل صلاة من أوجه أخر كلها ضعيفة ، ثم في حديث حمنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل".

2214 - قال الشافعي : وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه وأنه يجزيها الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من الحيض، ثم لم يأمرها بغسل بعده.

2215 - قال الشافعي : وإن روي في المستحاضة، حديث مطلق، فحديث حمنة يبين أنه اختيار، وأن غيره يجزئ منه.

[ ص: 164 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية