فصل : وإذا أرسل سهمه على صيد في الحل ، فعصفت الريح بالصيد والسهم إلى الحرم حتى قتله فيه ضمنه بالجزاء ، ولم يأكله .
ولو لم يضمنه ، وحل له أكله : لأن حكم الكلب معتبر بحال إرساله ، وحكم السهم معتبر بحال وقوعه ، ولو أرسل سهمه على صيد ، فأصاب السهم الأرض ، ثم ازدلف فيها إلى الصيد فقتله ففي إباحة أكله وجهان : أرسل كلبه على صيد في الحل ، فعدل الصيد والكلب إلى الحرم حتى قتله فيه
[ ص: 20 ] أحدهما : يؤكل لوصوله إليه بفعله . والثاني : لا يؤكل : لأن وصوله إلى الأرض قاطع لفعله .
وهذان الوجهان من اختلاف قولي الشافعي في السهم المزدلف إذا أصاب هل يحتسب به في الإصابة على قولين .