الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الثاني : في حكم نضالهما ، وفيما يحتسب به من الصواب والخطأ والمعتبر فيه أن يكون عدد الرشق ثلاثين أو ستين أو تسعين أو عددا يكون له ثلث صحيح ، ولا يجوز أن يكون عدد الرشق خمسين ولا سبعين ولا مائة ؛ لأنه ليس له ثلث صحيح .

                                                                                                                                            وإن كان عدد الحزب أربعة ، كان عدد الرشق أربعين أو ما له ربع صحيح ، ولا يجوز أن يكون عدد الرشق ما ليس له ربع صحيح ، وهكذا إن كان عدد الحزب خمسة وجب أن يكون عدد الرشق ما له خمس صحيح ؛ لأنه إذا لم ينقسم عدد الرشق على عدد الحزب إلا بكسر يدخل عليهم لم يصح التزامهم له ؛ لأن اشتراكهم في رمي السهم لا يصح .

                                                                                                                                            فأما عدد الإصابة المشروطة ، فيجوز أن لا تنقسم على عددهم ؛ لأن الاعتبار فيها بإصابتهم لا باشتراكهم ، فإذا استقر هذا بينهم احتسب لزعيم كل حزب بإصابات كل [ ص: 246 ] واحد من أصحابه ، واحتسب عليه لخطأ كل واحد منهم ، سواء تساوى رجال الحزب في الإصابة ، وهو نادر أو تفاضلوا فيها ، وهو الغالب ، فإذا جمعت الإصابتان ، والمشروط فيها إصابة خمسين من مائة لم يخل مجموع الإصابتين من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون المجموع من إصابة كل حزب خمسين ، فصاعدا ، فليس فيهما منضول ، وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين فصاعدا ، ومجموع إصابة الآخر أقل من خمسين ، فمستكمل الخمسين هو الناضل ، وإن كان أحدهم في الإصابة مقلا بالقصر عن الخمسين فهو المنضول ، وإن كان أحدهما في الإصابة مكثرا ، فيصير مقلل الإصابة آخذا ، ومكثرها معطيا ؛ لأن حزب المقلل ناضل ، وحزب المكثر منضول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية