الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو قال : نويت شهرا لم يقبل منه في الحكم إن حلف بالطلاق ، ودين فيما بينه وبين الله عز وجل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما اليمين المطلقة أن لا يدخل الدار فمحمولة على التأبيد ، فإن قيدها نطقا في الامتناع من دخولها شهرا لم يحنث بدخولها بعد انقضائه ، ولو نوى مع إطلاق يمينه أن لا يدخلها شهرا لم تخل اليمين من أن يتعلق بها حق آدمي أو لا يتعلق بها حق آدمي ، وهي اليمين بالله تعالى في غير الإيلاء ، فهو محمول على نيته في الظاهر والباطن لاختصاصها بحقوق الله تعالى المحضة ، فكانت موكولة إلى ديانته ، وإن تعلق بها حق آدمي كاليمين بالطلاق والعتاق وبالله في الإيلاء من الزوجة حمل على ظاهر [ ص: 365 ] الحكم عند نزاعه على ما اقتضاه ظاهر لفظه من التأبيد دون ما نواه من التقييد ؛ لأن الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر فيقع الحنث بوجود ذلك على التأبيد ، وهو فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن محمول ، على ما نوى من التقييد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية