الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال : من يسبق بدخول الدار من عبيدي ، فهو حر ، فأيهم سبق بالدخول عتق ، ولم يعتق من بعده ، فإن سبق بالدخول اثنان معا ، ثم دخل بعدهما ثالث عتق الأولان دون الثالث ، لأنهما سبقاه .

                                                                                                                                            ولو لم يدخل بعدهما ثالث ، لم يعتقا ، لأنه ليس فيهما سابق .

                                                                                                                                            ولو قال : أول من يدخل الدار من عبيدي حر ، فدخلها واحد منهم ، ولم يدخلها غيره ففي عتقه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يعتق ، لأنه أول .

                                                                                                                                            والثاني : لا يعتق ، لأن الأول ما تعقبه آخر .

                                                                                                                                            ولو قال : آخر من يدخل الدار من عبيدي حر ، فدخلها اثنان واحد بعد واحد .

                                                                                                                                            فإن لم يكن غيرهما عتق الثاني منهما ، وإن كان له غيرهما لم يعتق الثاني إلا أن [ ص: 408 ] يموت الثالث أو يموت السيد ، لجواز أن يدخلها الثالث فيصير حرا .

                                                                                                                                            فإن كان له وقت يمينه عبدان ، فاشترى ثالثا ، ودخل الأولان واحدا بعد آخر عتق الثاني ، لأن الثالث لا يعتق بالدخول لحدوثه بعد اليمين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية