الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزه ولا يعتق عليه إلا الوالدان والمولودون " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن من ملك أحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه ، ولا يعتق عليه غيرهما من ذوي الأنساب ، وأعتق عليه أبو حنيفة كل ذي رحم محرم ، وسائر الكلام معه في كتاب العتق ، وإن مضى في كتاب الظهار ، وذكرنا أن من اشترى من يعتق عليه ناويا به العتق عن كفارته لم تجزه ، وأجازه أبو حنيفة ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الظهار لكن اختلف أصحابنا في تعليل ما قاله الشافعي في المنع من إجزائه على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 327 ] أحدهما : هو أن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة ، وهذا يعتق عليه بغير تحرير منه ، فلم يجزه لعدم ما لزمه من فعل التحرير .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن تعليل المنع من إجزائه أن الرقبة الواحدة لا يجزئ عتقها بسببين حتى يكون مقصورا على أحدهما ، وهذا عتق بسببين ، فكان مقصورا على أثبتهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية