الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أوصى لرجل بعبد يخرج من الثلث ، فمات ثم أهل شوال أوقفنا زكاته فإن قيل : فهي عليه : لأنه خرج إلى ملكه وإن رد فهي على الوارث : لأنه لم يخرج من ملكه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل وصى بعبده لرجل ثم مات قبل شوال ، والعبد يخرج من ثلثه ، ثم أهل شوال قبل قبول الموصى له ، فزكاة فطره غير واجبة على الميت الموصي بموته قبل وجوبها ، وإنما تجب على من أهل شوال وهو في ملكه ، واختلف قول الشافعي في الوصية متى يملكها الموصى له على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يملكها لقبوله فإذا قبل ملكها حينئذ فعلى هذا فطرة العبد على الورثة سواء قبل الموصى له أم لم يقبل : لأنه كان على ملكهم قبل قبوله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن قبوله ينبئ عن ملك سابق ، فإذا قبل أنه كان مالكا له من حين مات الموصي فعلى هذا عليه زكاة فطره إن قبل ، وعلى الورثة إن لم يقبل ، وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي قولا ثالثا أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو لم يقبل كالميراث فاختلف أصحابنا في تخريجه ، فكان أبو سعيد الإصطخري يعده قولا ثالثا ، فعلى هذا تجب زكاة الفطر على الموصى له سواء قبل أو لم يقبل ، وامتنع سائر أصحابنا من تخريجه ، وأنكروه : لأنه ليس يعرف للشافعي في سائر كتبه ما يدل عليه من تصريح أو تلويح وموضع الكلام عليه في كتاب " الوصايا " إن شاء الله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية