فصل : فأما ، فكالعبد زكاة فطرهم على سيدهم ، فأما المدبر وأم الولد والمعتق نصفه فلا زكاة عليه ، لبقاء رقه ولا على سيده لنقصان ملكه ، وفيه قول آخر حكاه المكاتب أبو ثور عن القديم أن على السيد زكاة الفطر عن مكاتبه : لأنه على ملكه ، وإن نقص تصرفه كالآبق .