وفي كراهة روايتان ( م 39 ) قال [ ص: 54 ] التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة : يكره إن تربص به السعر لا جالبا يبيع بسعر يومه نقل القاضي عبد الله : الجالب أحسن حالا وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر . قال ، وحنبل ، لا ينبغي أن يتمنى الغلاء . أحمد
وفي الرعاية : يكره ، واختاره شيخنا . ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ( ) فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله ، ويتوجه : قيمته ، وكذا سلاح [ لحاجة ] قال ش شيخنا
[ ص: 53 ]