وإن هدد من خالفه حرم وبطل ، في الأصح ، مأخذهما هل الوعيد إكراه ؟ ويحرم : بع كالناس . يحرم التسعير ، ويكره الشراء به
وفيه وجه ( و ) وأوجب م شيخنا [ إلزامهم ] المعاوضة بثمن المثل ( ) وأنه لا نزاع فيه ، لأنها مصلحة عامة لحق الله ، فهي أولى من تكميل [ ص: 52 ] الحرية قال : ولهذا حرم ( ش هـ ) وأصحابه من يقسم بالأجر الشركة لئلا يغلو على الناس ، فمنع البائعين والمشترين والمتواطئين أولى ، وأنه أولى من تلقي الركبان وحرم غيره ( ر ) وألزم بصنعة الفلاحة للجند ، وكذا بقية الصناعة وأن م ابن الجوزي وغيره ذكروا ذلك ، لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها ، كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا ، وكره البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه ، لا الشراء ممن اشترى منه ، وكره الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه ، قال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه ويحرم الاحتكار في [ ص: 53 ] المنصوص في قوت آدمي وعنه : وما يأكله الناس ، أحمد : أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق . وعنه
وقال : من بلده لا جالبا ، والأول قاله الشيخ وغيره ، ونقل القاضي : الجالب مرزوق إذا لم يحتكر ، وكرهه في رواية حنبل فيه . ويصح صالح . وفي الترغيب احتمال شراء محتكر