فإن وجهان ( م 38 ) ومن أسرا الثمن ألفا بلا عقد ، ثم عقدا بألفين ففي أيهما الثمن ، لم تلزمه العهدة ، حضر البائع أو غاب ، نقله الجماعة ، كقوله : اشتر منه عبد هذا ويؤدب هو وبائعه ، لكن ما أخذ المقر غرمه ، نص عليهما . وسأله قال لآخر : اشترني من زيد [ ص: 51 ] فإني عبده ، فاشتراه ، فبان حرا عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع ، قال : يؤخذ البائع والمقر بالثمن ، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن ، واختاره ابن الحكم شيخنا ويتوجه هذا في كل غار ، ولو كان الغار أنثى حدت ، ولا مهر ، نص عليه ، ويلحقه الولد ، وإن أقر أنه عبده فرهنه فتوجه كبيع ، ولم ينقل عن فيه إلا رواية أحمد ، وقال بها ابن الحكم أبو بكر