( وعتق ) ( بأداء ) ما كوتب عليه وما بقي بيده له وبطل تدبيره ( فإن مات سيده قبله ) أي : قبل أدائه ( وثلثه ) أي : السيد ( يحتمل ما عليه ) أي : المكاتب من الكتابة ( عتق كله ) بالتدبير وما بيده للورثة وبطلت الكتابة ( وإلا ) يحتمل ثلثه ما عليه كله ( فبقدر ما يحتمله ) ثلثه يعتق منه ( وسقط عنه ) من الكتابة ( بقدر ما عتق منه وهو على كتابته فيما بقي ) عليه ; لأن محلها لم يعارضه شيء . فإن خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف كتابته ويبقى نصفه ، ويحسب من الثلث قيمة المدبر وقت موت سيده كما لو لم يكن مكاتبا مكاتب دبره سيده أو مدبر كاتبه سيده