( أو ( إن عتق ) كله بموت سيده : لسيده كالمدبر المحض ( أو ) بعض كسبه الذي ( بقدر عتقه ) إن لم يخرج كله من الثلث ( لا لبسه لسيده ) فهو تركة ; لأنه كان له أي : السيد قبل العتق فكذا بعده ، كما لو لم يكن مكاتبا . وأم الولد تعتق بالموت مطلقا ويسقط ما عليها من الكتابة وما بيدها لسيدها لا لبسها كسبه ) أي : المدبر الذي كاتبه سيده