( ومن ونحوه [ ص: 561 ] ( ثبت نسبهما ولو اختلفا ) أي : المقر بهما بكلام متصل ; لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما ( و ) إن أقر ( بأحدهما ) أي : الأخوين ( بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين ) ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه للعلم بكذبهما ، فإنهما لا يفترقان ( وإلا ) يكونا توأمين ( لم يثبت نسب الثاني ) أي : المقر به ثانيا ( حتى يصدق ) على ذلك ( الأول ) أي : المقر به أولا لصيرورته من الورثة ( وله ) أي : الأول مع إنكار الثاني ( نصف ما بيد المقر ) من تركة أبيه ( وللثاني ) أي : المقر به ثانيا ( ثلث ما بقي ) بيد المقر ، ; لأنه الفضل ، ; لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد . وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة ( وإن خلف ابنا فأقر بأخوين ) له ( بكلام متصل ) بأن قال : هذان أخواي أو هذا أخي وهذا أخي ، ولم يسكت بينهما فلها ) أي : الزوجة من التركة ( ما فضل بيده ) أي : المقر ( عن حصته ) فمن مات عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت دفع إليها ثمن ما بيده ( فلو مات ) الابن ( المنكر ) للزوجة ( فأقر ابنه ) أي : المنكر ( بها ) أي : الزوجة ( كمل إرثها ) أي : الزوجة لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره ( وإن ) أقر بها أحد الابنين و ( مات ) الابن الآخر قبل إقراره و ( قبل إنكاره ثبت إرثها ) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت ; لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها أقر بعض ورثة ) ميت ( بزوجة للميت