الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) طريق ( العمل ) في مسائل هذا الباب كله ( بضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ) إن تباينتا ( وتراعى الموافقة ) إن كانت ، فترد إحدى المسألتين إلى وفقها وتضربه في الأخرى . وإن تداخلتا اكتفيت بالكبرى ، أو تماثلتا اكتفيت بإحداهما ، ; لأن القصد أن تخرج المسألتان من عدد واحد ( وتدفع ) ل ( لمقر سهمه من مسألة الإقرار ) مضروبا ( في ) مسألة ( الإنكار ) أو وفقها ( و ) تدفع ( لمنكر سهمه من مسألة الإنكار ) مضروبا ( في ) مسألة ( الإقرار ) أو وفقها ، وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة ( و ) تدفع ( لمقر به ما فضل ) من الجامعة ( فلو أقر أحد ابنين بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه ) أي : المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به ( فصاروا ثلاثة ) ومسألة الإقرار من أربعة والإنكار من ثلاثة وهما متباينان . ( فتضرب مسألة الإقرار في ) مسألة ( الإنكار تكن اثني عشر ، للمنكر سهم من ) مسألة ( الإنكار ) تضربه ( في ) مسألة ( الإقرار ) وذلك ( أربعة وللمقر سهم من ) مسألة ( الإقرار ) تضرب ( في ) مسألة ( الإنكار ثلاثة . وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ) ثلاثة من اثني عشر ( وإن أنكره ف ) له ( مثل سهم المنكر ) أربعة من اثني عشر ( وللمختلف فيه ما فضل ) من الاثني عشر ( وهما سهمان حال التصديق ) من الثالث ( سهم حال الإنكار ) منه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية