الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومال من لا وارث له ) معلوم ( لبيت المال ) بحفظه كالمال الضائع ، ; لأن كل ميت لا يخلو من بني عم أعلى ، إذ الناس كلهم بنو آدم . فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبة ، لكنه مجهول فلم يثبت له حكم ، وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذا الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول ( وليس ) بيت المال ( وارثه و إنما يحفظ المال الضائع وغيره ) كأموال الفيء ( فهو جهة ومصلحة ) ; لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية