فتعول ( إلى سبعة ) فقط ; لأن العول الزائد على ذلك إنما يكون لأحد الزوجين وليس من ذوي الأرحام ( كخالة وست بنات وست أخوات متفرقات ) أي : بنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم وابنتي أختين لأم فللخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان ولبنتي الأختين لأم الثلث ( وكأب أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات ) لأب الأم السدس ولبنت الأخ لأبوين النصف ولبنت الأخت لأب السدس ولبنتي الأخ والأخت لأم الثلث ( ولا يعول هنا ) أي في توريث ذوي الأرحام من أصول المسائل ( إلا ) أصل ( ستة )