الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده ولو منها و ) على ( حضانته ) ; لأنه يصح أن تعقده مع غير الزوج فصح معه كالبيع ; ولأن منافعها من الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج ; لأنه لا يملك إجبارها على ذلك ولها أخذ العوض من غيره فلها أخذه منه كثمن مالها ، واستحقاقه لمنفعة الاستمتاع بها لا يمنع استحقاقه منفعة غيره بعوض آخر كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية