ثم أخذ يتكلم على شروط المعينة فقال : أحدها ( صحة بيع ) كعبد ودار وثوب ونحوها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما ( سوى وقف ) أي : موقوف ( وأم ولد وحر وحرة ) فتصح إجارتها ; لأن منافعها مملوكة ، ومنافع الحر تضمن بالغصب أشبه منافع القن ( ويصرف ) مستأجر أجنبية حرة أو أمة ( بصره ) عنها ; لأن حكم نظره إليها وخلوته بها على ما كان عليه قبل الإجارة ( ويكره ( و ) شرط ( في ) إجارة عين ( معينة ) خمسة شروط لما فيه من إذلال والديه بالحبس على خدمته . استئجار أصله ) كأمه وأبيه وجده وجدته وإن علوا ( لخدمته )