( فصل الشرط الثالث مطلقا ( بلا ضرورة ) بخلاف جلد ميتة وإناء من ذهب أو فضة ; لأنه لا يباح إلا عند الضرورة ; لعدم غيره ( مقصودا ) عرفا بخلاف آنية لتجمل ( متقوما ) بخلاف نحو تفاح لشم ( يستوفى ) من عين مؤجرة ( دون ) استهلاك ( الأجزاء ) بخلاف شمع لشعل وصابون لغسل ( مقدورا عليه ) بخلاف ديك ليوقظه لصلاة ونحوها فلا يصح نصا ; لأنه يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراجه معه بضرب ولا غيره ( لمستأجر ) . كون نفع ) معقود عليه ( مباحا )
فلا يصح ( ككتاب ) حديث أو فقه أو شعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه ( لنظر أو قراءة أو نقل ) أو به خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه ; لأنه تجوز إعارته لذلك فجازت إجارته و ( لا ) تجوز استئجار دابة لركوب مؤجر ; لأنه لا يجوز بيعه إجارة ( مصحف ) ; لأنه نفع مباح مقصود . ( وكدار تجعل مسجدا ) يصلى فيه ( أو تسكن )
( و ) ; لأن فيها نفعا مباحا بمرور الدلو ، والماء يؤخذ على أصل الإباحة . كاستئجار ( حائط لحمل خشب ) معلوم وبئر يستقي منها أياما معلومة
فيه نفعا مباحا ، وتجوز إعارته لذلك ( سوى ( وكحيوان لصيد ) كفهد وباز وصقر ( و ) كقرد ل ( حراسة ) مدة معلومة ; لأنه لا يصح بيعهما ( وك ) كلب وخنزير ) فلا تصح إجارتهما مطلقا ; لأنه منفعة مباحة مقصودة كالحبال والخشب وكما لو كانت مقطوعة ( و ) كاستئجار ( بقر لحمل وركوب ) ; لأنهما منفعة مقصورة لم يرد الشرع بتحريمها أشبه ركوب البعير وكثير من الناس من استئجار ( شجر لنشر ) عليه ( أو جلوس بظله ) الأكراد وغيرهم يحملون على البقر ويركبونها وفي بعض البلاد يحرث على الإبل والبغال والحمير ومعنى خلقها للحرث إن شاء الله أن معظم الانتفاع بها فيه ، وذلك لا يمنع الانتفاع بها في شيء آخر كما أن الخيل خلقت للركوب والزينة ويباح أكلها واللؤلؤ خلق للحلية ويتداوى به .