الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولكل ) من المتآجرين فيما إذا استأجره كل يوم أو شهر بعوض معلوم ( الفسخ أول كل يوم ) إذا قال : كل يوم بكذا ( أو ) أول كل ( شهر ) إذا قال : كل شهر بكذا ( في الحال ) أي : فورا ; لأن تمهله دليل رضاه بلزوم الإجارة فيه .

                                                                          قال المجد : في شرحه وكلما دخلا في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه فإن فسخ أحدهما عقب الشهر انفسخت الإجارة انتهى .

                                                                          وفي المغني والشرح أن الإجارة تلزم في الشهر الأول وأن الشروع في كل شهر مع ما تقدم من الاتفاق يجري مجرى العقد كالبيع بالمعاطاة فإذا ترك التلبس به فكالفسخ .

                                                                          وفي الرعاية الكبرى أو يقول : إذا مضى هذا [ ص: 248 ] الشهر فقد فسختها انتهى ، وتقدم يصح تعليق فسخ بشرط .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية