الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يجوز لمستأجر ومستعير الصلح ( على إجراء ماء مطر على سطح أو ) على ( أرض ) ; لأن السطح يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه ، والأرض يجعل لغير صاحبها رسما فربما ادعى رب الماء الملك على صاحب الأرض ، .

                                                                          ( و ) أرض ( موقوفة كمؤجرة ) في الصلح عن ذلك فيجوز على ساقية محفورة لا على إحداث ساقية أو إجراء ماء مطر عليها : وفي المغني الأولى أنه يجوز له أي الموقوف عليه حفر الساقية ; لأن الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره فأخذ منه صاحب الفروع أن الباب والخوخة والكوة ونحوها لا يجوز في مؤجرة ، وفي موقوفة الخلاف ، أو يجوز قولا واحدا قال : وهو أولى قال : وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية