الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل في الصلح عما ليس بمال ( ويصح صلح مع إقرار و ) مع ( إنكار عن قود ) في نفس ودونها .

                                                                          ( و ) عن ( سكنى ) دار ونحوها ( و ) عن ( عيب ) في عوض أو معوض ، قال في المجرد وإن لم يجز بيع ذلك ; لأنه لقطع الخصومة ، فيصح عن قود ( يفوق دية ) ولو بلغ ديات أو قيل الواجب أحد شيئين ، لما روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها ; ولأن المال غير متعين فلم يقع العوض في مقابلته .

                                                                          ( و ) يصح الصلح عما تقدم ( بما يثبت مهرا ) في نكاح من نقد أو عرض قليل أو كثير ( حالا ومؤجلا ) ; لأنه يصح إسقاطه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية