الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يجوز لراهن ( ختان ) مرهون ( غير ما على ) [ ص: 112 ] دين ( مؤجل يبرأ ) جرحه ( قبل أجله ) أي الدين ; لأنه يزيد به ثمنه ( و ) لا ( قطع سلعة خطرة ) من مرهون ; لأنه يخشى عليه من قطعها بخلاف آكله فله قطعها ; لأنه يخاف عليه من قطعها لا من تركها فإن لم تكن السلعة خطرة فله قطعها وليس لراهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن مرتهن باستخدام أو وطء أو سكنى أو غيرها وتكون منافعه معطلة إن لم يتفقا على نحو إجارته حتى ينفك الرهن

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية