الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإن شرط تعجيل مؤجل من ثمنه صح البيع ( وشرط تعجيله ) أي الدين المؤجل ( لاغ ) ; لأن التأجيل أخذ قسط من الثمن فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإذن فقد أذن بعوض وهو المقابل لباقي مدة الأجل من الثمن ، ولا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو الشرط ويكون ثمنه رهنا مكانه وإن اختلفا في إذن فقول مرتهن بيمينه ; لأنه منكر وإن اتفقا عليه واختلفا في شرط رهن ثمنه مكانه ونحوه فقول راهن ; لأن الأصل عدم الشرط

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية