( وإن ( ونحوه ) كما لو وقفه أو رهنه أو جعله عوضا في صداق ونحوه ( بإذنه ) أي : المرتهن ( صح ) تصرفه ; لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بإذنه ( وبطل الرهن ) ; لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع معه دواما وهبه ) أي وهب راهن الرهن