الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يزيل لزومه ( تخمر عصير ) رهن لمنفعة من صحة العقد عليه فأولى أن يخرجه عن اللزوم وتجب إراقته فإن أريق بطل الرهن ولا خيار لمرتهن لحصول التلف في يده ( ويعود ) لزوم رهن بإذن مرتهن ( برده ) إلى مرتهن أو من اتفقا عليه بحكم العقد السابق .

                                                                          ( و ) يعود لزومه في عصير تخمر ولم يرق ثم ( تخلل بحكم العقد السابق ) ; لأنه يعود ملسكا بحكم الأول فيعود به حكم الرهن .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية