فصل ; لأن الأحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن ; لأن الأحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له ( بقبض ) له لقوله تعالى { ( ولا يلزم رهن إلا في حق راهن ) فرهان مقبوضة } ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وقبض رهن ( كقبض مبيع ) على ما سبق فيلزم به