ولو ; لأنه يصح بيعه ( ويباع ) أي يبيعه حاكم إن لم يأذن ربه لحفظه بالبيع ( ويجعل ثمنه رهنا ) مكانه حتى يحل الدين فيوفي منه كما لو كان حالا ، وكذا ثياب خيف تلفها وحيوان خيف موته ، وإن أمكن تجفيفه كعنب ورطب جفف ومؤنته على راهن ; لأنها لحفظه كمؤنة حيوان ، وشرط أن لا يبيعه أو يجففه فاسد لتضمنه فوات المقصود منه وتعريضه للتلف رهنه ( بمؤجل )