أي المكيال والرطل مثلا والذراع ( فيهن ) عند العامة لحديث { الشرط ( الثالث ) ذكر ( قدر كيل في مكيل ، و ) قدر ( وزن في موزون ، و ) قدر ( ذرع في مذروع متعارف ) } ولأنه عوض في الذمة ، فاشترط معرفة قدره كالثمن . من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم
نصا ; لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز ، كما لو أسلم في مذروع وزنا ( ولا ) يصح ( شرط صحة ، أو مكيال ، أو ذراع لا عرف له ) ; لأنه لو تلف فات العلم به ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد ( فإن ( فلا يصح ) سلم . ( في مكيل ) كلبن وزيت وشيرج وتمر ( وزنا ، ولا في موزون كيلا ) وهي معروفة عند العامة ( صح العقد ) للعلم بها ( دون التعيين ) فلا يصح ; لأنه التزام لما لا يلزم عين فردا مما له عرف ) بأن قال : رطل فلان ، أو مكياله ، أو ذراعه