( إن لم فإن شرطه عليه قطع ( و ) ما ( لم يتضرر النخل ببقائه فإن تضرر قطع ) ; لأن الضرر لا يزال بالضرر ( بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما ) نصا أبرت أو لم تؤبر ( كفسخ ) بيع أو نكاح قبل دخوله ( لعيب ومقابلة في بيع ورجوع أب في هبة ) وهبها لولده حيث لا مانع منه فتدخل الثمرة في هذه الصور كلها ; لأنها نماء متصل أشبهت الثمن . يشترط مشتر قطعه ) على بائع
( وكذا ) أي ك ( عنب ) فيه نظر كما أوضحته في الحاشية ( وتين وتوت ) وجميز ( و ) كذا ما بدا في قشره وبقي فيه إلى أكله ك ( رمان ) وموز ( و ) ما بدا في قشرين ك ( جوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز ) وخوخ وإجاص ( أو خرج من أكمامه ) جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف ( كورد ) وياسمين وبنفسج ( وقطن ) يحمل كل عام ; لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع ( وما قبله ) أي قبل البدو في نحو عنب والخروج من النور في نحو مشمش والظهور من الأكمام في نحو الورد ( لآخذ ) من نحو مشتر ومتهب ( كورق ) شجر ولو مقصود أو عراجين ونحوها ; لأنها من أجزائها خلق لمصلحتها كأجزاء سائر المبيع ( وكزرع قطن يحصد كل عام ) ; لأنه لا يبقى في الأرض أشبه البر كطلع تشقق ( ما [ ص: 83 ] بدا ) أي ظهر من ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها