نصا ; لأنها تتعين بالغصب ، فتتعين بالعقد كالقرض ، ولأنها أحد العوضين فأشبهت الآخر ( وتملك ) دراهم ودنانير ( به ) أي بالتعيين في جميع العقود ( فلا يصح إبدالها ) إذا وقع العقد على عينها لتعينها ( ويصح تصرفه ) أي من صارت إليه ( فيها ) قبل قبضها كسائر أملاكه . ( وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقود المعاوضات )
قال ( المنقح : إن لم تحتج إلى وزن أو عد ) فإن احتاجت إلى أحدهما لم يصح تصرفه فيها قبل قبضها لاحتياجها لحق توفية