الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح ( بيع لحم بمثله ) وزنا ( من جنسه ) رطبا ويابسا ( إذا نزع عظمه ) فإن بيع يابس منه برطبه لم يصح لعدم التماثل ، أو لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي .

                                                                          ( و ) يصح بيع لحم ( بحيوان من غير جنسه ) كقطعة من لحم إبل بشاة ; لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز ( ك ) بيعه ( ب ) حيوان ( غير مأكول ) أو بأثمان وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لحديث { نهى عن بيع الحي بالميت } ذكره أحمد واحتج به ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع الشيرج بسمسم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية