2805 - وحكى في القديم، عن : أنه صلى ابن عمر بمكة مرارا، فكلما بان له أنه صلاها قبل الفجر أعاد.
2806 - وأن فعل ذلك أبا موسى بالبصرة، فيما بلغنا.
2807 - فلا ندري لعل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانوا يفعلون شبيها بفعلهما حين أخبروا بالفضل في الوقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، فيما نرى الخروج من الشك، حتى يصلي المصلي بعد اليقين من الفجر، فأمرهم بالإسفار، أي بالتبين.
2808 - قال في الجديد: وإذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث ، كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاختلاف، وإن كان مخالفا، فالحجة في تركنا، بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت من الدلائل معه .
[ ص: 302 ] 2809 - قال : وقد ذكر الشيخ أحمد الأحاديث التي وردت في الطحاوي ثم زعم أن ليس فيها دليل على الأفضل، وإنما ذلك في حديث تغليس النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده من الصحابة بالفجر، رافع، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم إلا على ما هو الأفضل، وكذلك أصحابه من بعده.
2810 - فخرج من فعل الصحابة، بأنهم كانوا يدخلون فيها مغلسين ليطولوا القراءة، ويخرجون منها مسفرين.
2811 - وأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خرج منها مغلسا، قبل أن شرع فيها طول القراءة.
2812 - فاستدل على النسخ بفعلهم، ولم يعلم أن بعضهم كانوا يخرجون منها مغلسين كما روينا عنهم.