2793 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، ، قالوا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان، ، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رافع بن خديج، " فإن ذلك أعظم للأجر، أو قال: أعظم لأجوركم أسفروا بصلاة الفجر، " .
[ ص: 300 ] 2794 - فرجح ، حديث الشافعي ، بأنه: أشبه بكتاب الله، لأن الله تعالى يقول: ( عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) .
2795 - فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة: المقدم للصلاة، وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة، وأحفظ.
2796 - ومع حديث ثلاثة، كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل معنى حديث عائشة : عائشة زيد بن ثابت، وسهل بن سعد.
2797 - وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت يصليها في غيره.
2798 - وهذا أشبه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث: "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله".
2799 - وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا، والعفو لا يحتمل إلا معنيين: عفو عن تقصير، أو توسعة، والتوسعة يشبه أن يكون الفضل في غيرها إذا لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافه يريد الوقت الأول.
2800 - قال: وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، وسئل: أي الأعمال [ ص: 301 ] أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها".
2801 - وهو لا يدع موضع الفضل، ولا يأمر الناس إلا به.
2802 - قال: والذي لا يجهله عالم، أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل.
2803 - وذكر تقديم صلاة الفجر عن الصحابة الذين سماهم قبل هذا.