2379 - وفيه حديث ثالث مأخوذ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال : [ ص: 201 ] أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، أبو بكر محمد بن الحسن القطان قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي محمد بن عبد الله بن رزين قال: حدثنا عن إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، ، عن قتادة أبي أيوب، عن قال: عبد الله بن عمرو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل" رواه في الصحيح، عن مسلم أحمد بن يوسف.
2380 - وأخرجه أيضا من حديث هشام الدستوائي، وشعبة بن الحجاج، عن وهمام بن يحيى، ، غير أن في حديث قتادة فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. هشام:
2381 - وفي حديث : ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. شعبة
2382 - وقال : رفعه مرة، ولم يرفعه مرتين. شعبة
2383 - وفي حديث ووقت صلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هشام:
2384 - ويشبه أن يكون على الاختيار، فقد روت : عائشة . أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة - يعني بالعشاء - حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم راح فصلى، وقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"
[ ص: 202 ] 2385 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو العباس ، هو الأصم قال: حدثنا قال: حدثنا العباس الدوري حجاج قال: قال ، أخبرني ابن جريج مغيرة بن حكيم، عن أخبرته عن أم كلثوم، قالت: أعتم، فذكره. عائشة
2386 - أخرجه من حديث مسلم إلا أن حجاج بن محمد، ، ابن عمر وأبا سعيد، وجابر رووا هذه القصة، ولم يجاوزوا به نصف الليل.