2357 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النصروي قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال: ويحلف إنه الوقت الذي سفيان، أقم الصلاة لدلوك الشمس ) . قال الله: (
2358 - قال : وقد حفظ غير الشافعي من أهل الفضل في هذا الحديث، عن سفيان أنه قال: ما لها وقت غيره. ابن مسعود،
2359 - وضعف بهذا، وبحديث عن برد بن سنان، ما روي عنهما بخلاف ذلك. عطاء
2360 - وقال بعض الناس: لها وقتان. ورووا في ذلك رواية لا نعرفها.
2361 - رووا عن ابن مسعود وعطاء حديثا رفعاه، وقد عرفنا من روايتهما غير هذا.
2362 - فذكر روايته عن ابن مسعود وعطاء.
2363 - والذي عندنا في ذلك عن ما رواه عطاء، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، قال: جابر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: "صل معنا". فذكر الحديث، وفيه: ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس. وقال في اليوم الثاني: ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق.
2364 - وظاهر الخبرين يدل على أن سؤال السائل عن أوقات الصلوات غير قصة إمامة جبريل عليه السلام .
[ ص: 198 ] 2365 - وقد علق القول فيه في الإملاء. الشافعي
2366 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: وقد ذهب ذاهب إلى أنها لا تفوت حتى يغيب الشفق، وكانت حجته أن قال: قال الشافعي : ابن عباس "لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى".
2367 - أخبرناه الشيخ أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري، رحمه الله قال أخبرنا قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم أبو جعفر الديبلي قال: حدثنا عبد الحميد بن صبح قال: حدثنا ، عن سفيان بن عيينة ليث، عن عن طاوس، ، فذكره. ابن عباس
2368 - قال في الإسناد الذي تقدم: وهذا مذهب، وقد يفوت الصبح قبل دخول وقت غيرها من المكتوبات، وهذا يدخل على قوله: الشافعي
2369 - وذهب غيرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقتين، ولو كان ثبت لقلنا به، إن شاء الله تعالى.
2370 - قال : حديث الشيخ أحمد عن سليمان بن موسى، عن عطاء، يدل على أنه صلاها في وقتين. جابر،
2371 - وفيه حديثان آخران أصح من ذلك: أحدهما: حديث سليمان بن بريدة بن حصيب، عن أبيه، والآخر: حديث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه.