82 - غسل المستحاضة
2198 - أخبرنا ، أبو زكريا ، قالا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري عن عمرة، ، عائشة أم حبيبة بنت جحش، استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما هو عرق وليست بالحيضة". فأمرها أن تغتسل ، وتصلي ، فكانت تغتسل لكل صلاة ، وتجلس في المركن ، فيعلو الدم أن رواه في الصحيح، عن مسلم عن محمد بن مثنى، . سفيان بن عيينة
2199 - وفيما أجاز لي رواية عنه: أن أبو عبد الله حدثهم قال: أخبرنا أبا العباس قال: أخبرنا الربيع . الشافعي
2200 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: أخبرنا شافع بن محمد قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي أنه: سمع إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، يحدث عن ابن شهاب، [ ص: 162 ] ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عائشة أم حبيبة بنت جحش، استحيضت سبع سنين ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستفتته فيه ، فقالت : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليست تلك بالحيضة، وإنما ذلك عرق، فاغتسلي ، وصلي". عائشة أن
2201 - قالت : عائشة رواه فكانت تغتسل لكل صلاة ، وكانت تجلس في مركن ، فيعلو الماء حمرة الدم ، ثم تخرج، وتصلي في الصحيح عن مسلم محمد بن جعفر بن زياد، عن عروة، ، وعن وعمرة وأخرجه عائشة من حديث البخاري ابن أبي زيد، عن ، عنهما جميعا. الزهري
2202 - وأخرجه من حديث مسلم ، عن الليث عن ابن شهاب، عن عروة، قال عائشة : لم يذكر الليث ابن شهاب: أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر
2203 - أخبرناه أبو الحسن بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا ابن ملحان قال: حدثنا قال: حدثني يحيى بن بكير ، فذكره. الليث
2204 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : وقد روى غير الشافعي ، بهذا الحديث: الزهري ، ولكن رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة بهذا الإسناد ، والسياق. عروة
2205 - أحفظ منه. والزهري
2206 - وقد روى فيه، شيئا يدل على أن الحديث غلط. قال: تترك الصلاة قدر إقرائها.
2207 - تقول: الأقراء: الأطهار. وعائشة
2208 - قال : وإنما أراد الإمام أحمد ، رحمه الله ، ما أخبرنا الشافعي أبو سعيد الإسفرائيني قال: أخبرنا أبو بحر البربهاري ، قال: حدثنا بشر بن [ ص: 163 ] موسى قال: حدثنا ، قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم ، عن ، عن عمرة : عائشة أم حبيبة بنت جحش كانت تحت ، وأنها استحيضت لا تطهر ، فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليست بالحيضة ، ولكنها ركضة من الرحم، لتنظر قدر قرئها الذي تحيض له فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بقي من ذلك ، فلتغتسل عند كل صلاة، ولتصل". عبد الرحمن بن عوف أن
2209 - قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه فيما قرأنا على محمد بن عبد الله الحافظ، عنه قال لبعض مشايخنا خبر غير محفوظ. ابن الهاد
2210 - قال الإمام البيهقي: وقد رواه عن محمد بن إسحاق بن يسار، ، عن الزهري عن عروة، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: عائشة "فأمرها بالغسل لكل صلاة".
2211 - وكذلك روى عن سليمان بن كثير، ، إحدى الروايات عنه. الزهري
2212 - والصحيح رواية الجمهور، عن ، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة صحيحا، عن الزهري عن عروة، ، وصحح عن كل واحد منهما أنه كان يرى عليهما الوضوء لكل صلاة. عائشة
2213 - وقد روى الأمر بالغسل لكل صلاة من أوجه أخر كلها ضعيفة ، ثم في حديث حمنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل".
2214 - قال : وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه وأنه يجزيها الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من الحيض، ثم لم يأمرها بغسل بعده. الشافعي
2215 - قال : وإن روي في المستحاضة، حديث مطلق، فحديث الشافعي حمنة يبين أنه اختيار، وأن غيره يجزئ منه.
[ ص: 164 ]