الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أذن ) المرتهن ( في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال ) بعد بيعه ( رجعت قبل البيع وقال الراهن ) بل ( بعده فالأصح تصديق المرتهن ) بيمينه ؛ لأن الأصل أن لا بيع قبل الرجوع وأن لا رجوع قبل البيع فيتعارضان ويبقى أصل استمرار الرهن وبهذا يفرق بين هذا وما يأتي في دعوى الموكل أنه عزل وكيله قبل بيعه ؛ لأن الأصل عدم الانعزال قبله من غير معارض [ ص: 109 ] وفي الرجعة أن العبرة بالسابق ؛ لأنه ليس هناك أصل بعد التعارض يرجعان إليه فانحصر الترجيح في السبق وأفهم المتن أن الغرض أن الراهن صدق على الرجوع فإن أنكره من أصله صدق بيمينه كما لو أذن الراهن في البيع ثم ادعى الرجوع وأنكره المرتهن من أصله فإنه المصدق بيمينه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله من غير معارض ) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه بخلاف [ ص: 109 ] الرجوع هنا فليتأمل ( قوله وفي الرجعة ) لما قرر في الروض وشرحه تفصيل الرجعة فيما إذا اتفق الوكيل والموكل على التصرف ولكن قال الموكل عزلتك قبله وقال الوكيل : بل بعده قال في شرحه واستشكل ذلك بتصديق المرتهن فيما لو أذن للراهن في بيع الرهن فباع ورجع المرتهن في الإذن واختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن بل بعده ويجاب بأن الوكيل وضعه التصرف من حيث الوكالة فقوي جانبه فصدق في بعض الأحوال بخلاف الراهن من حيث الرهنية ليس وضعه ذلك بل وضعه وفاء الدين من الرهن أو غيره ا هـ وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة ( قوله ؛ لأنه ليس هناك أصل ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ورجع ) أي : ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله وقال رجعت بعد البيع ا هـ ع ش قول المتن ( فالأصح تصديق المرتهن ) أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به ا هـ ع ش ( قوله أن لا بيع إلخ ) هذا مرجح لجانب المرتهن و ( قوله وأن لا رجوع إلخ ) لجانب الراهن ( قوله وبهذا ) أي : بوجود التعارض وبقاء أصل ثالث فقوله ما يأتي في دعوى الموكل إلخ وقوله وفي الرجعة إلخ نشر على ترتيب اللف ( قوله بين هذا ) أي : تصديق المرتهن ( قوله وما يأتي في دعوى الموكل إلخ ) أي : من تصديق الوكيل الذي بمنزلة الراهن هنا ( قوله من غير معارض ) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه بخلاف الرجوع هنا فليتأمل ا هـسم وقد يقال الاتفاق على [ ص: 109 ] العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله فليتأمل ( قوله وفي الرجعة ) أي : وما يأتي في الرجعة ( قوله أن العبرة بالسابق ) بيان لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق بالدعوى فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نصه وهو يدل على أن التفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه ليس هناك إلخ ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق ا هـ سم ( قوله أن الراهن صدق ) أي : المرتهن .




                                                                                                                              الخدمات العلمية