الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما ) بالفتح وزعم كسرها ؛ لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة غفلة عن كونها معمولة ليعلم لا لحيث وبفرض كونها معمولة لحيث لا يتعين الكسر ؛ لأن الجملة التي تضاف إليها حيث لا يشترط ذكر جزأيها على أنها قد تضاف للمفرد ( بنيا معا ) بأن دخل بعض لبن كل منهما في الآخر في زواياه لا أطرافه لإمكان الإحداث فيها بنزع لبنة وإدراج أخرى أو كان عليه عقد أميل من مبدإ ارتفاعه عن الأرض قال في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه وكذا لو كان مبنيا على تربيع أحدهما وسمكه وطوله دون الآخر ومثل ذلك ما لو كان مبنيا على خشبة طرفها في بناء أحدهما فقط ( فله اليد ) لظهور أمارة الملك بذلك فيحلف ويحكم له بالجدار ما لم تقم بينة بخلافه ( وإلا ) يتصل كذلك كأن اتصل بهما سواء أو بأحدهما اتصالا يمكن إحداثه أو انفصل عنهما ( فلهما ) أي : لكل منهما اليد عليه كما أفاده قول أصله فهو في أيديهما ( فإن أقام أحدهما بينة ) أنه له [ ص: 224 ] ( قضي له به وإلا ) يكن لأحدهما بينة أو أقام كل بينة ( حلفا ) أي : حلف كل منهما للآخر على النصف الذي سلمه له أن صاحبه لا يستحقه وإن كان ادعى الجميع ؛ لأن كلا منها مدعى عليه ويده على النصف فقبل قوله فيه ( فإن حلفا أو نكلا ) عن اليمين ( جعل بينهما ) بظاهر اليد فينتفع كل به مما يليه على العادة ( وإن حلف أحدهما ) ونكل الآخر ( قضي له ) أي للحالف بالجميع ثم إن كان المبدوء به هو الحالف حلف ثانيا المردودة ليقضي له بالكل أو الناكل فقد اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فيكفيه يمين تجمعهما بأن يحلف أن الجميع له لا حق للآخر فيه أو لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي وبحث السبكي أنه يكفيه أن الجميع لي لتضمنه النفي والإثبات معا وقد ينازع فيه بقولهم لا يكتفى في الأيمان باللوازم .

                                                                                                                              ( ولو كان لأحدهما ) فيه نحو نقش أو طاقة ووجه البناء أو تعقد الحبال التي يشد بها الجريد ونحوه أو ( عليه جذوع لم يرجح ) بها ؛ لأنها أسباب ضعيفة لا تدل على الملك فإن ثبت لأحدهما لم تنزع ولم تجب على مالكها أجرة كما يصرح به قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا جذعا موضوعا على جدار ولم نعلم كيف وضع [ ص: 225 ] فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما حتى لو سقط الجدار وأعيد أعيدت وليس لمالكه نقضه إلا أن يستهدم ا هـ فقول الفوراني ينزل على الإعارة ؛ لأنها أضعف الأسباب فلمالكه قلعها بالأرش أو تبقيتها بالأجرة ضعيف كما أشار إليه جمع متأخرون أي : وإن بحثه في المطلب وأفتى به أبو زرعة كالبغوي لمخالفته لصريح كلامهم الذي ذكرته وتوهم فرق بينهما ليس في محله كما هو ظاهر بأدنى تأمل وعلى الأول الوجه أنه لا ينزل على خصوص إجارة ؛ لأن الأصل عدم العوض ثم رأيت بعضهم صرح بأنه لا أجرة وعليه فلو تنازعا في مجرى ماء وحكمنا بأنه بحق لازم فهل يجعل ذلك الحق اللازم مقتضيا للملك فله أن يعمقه أو لا ؛ لأنه يكفي في الحق اللازم ملك المنفعة مؤبدة دون العين كل محتمل والأوجه الثاني ثم رأيت بعض المحققين قال الظاهر أنه كبيع حق البناء فلا يملك العمق ولا يزيد على إجراء الماء المعتاد اقتصارا على أحد معنى الحق اللازم وهو المعهود من حال استحقاق الاستطراق في ملك الغير بالماء وغيره فليحمل عليه ولا يعدل لما فوقه أو دونه إلا لمخصص ا هـ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف فلهما ) أي اليدين بدليل مقابلته لقوله فله [ ص: 224 ] اليد ( قوله فإن ثبت لأحدهما لم تنزع ) ينبغي أن يقال أو جعل بينهما كما هو ظاهر وفي شرح الروض فإذا حلف بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع والذي ينزل عليها منها الإعارة ؛ لأنها أضعف الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة ا هـ .

                                                                                                                              وفيه أمران أحدهما أن قوله فإذا حلفا بألف التثنية يقتضي فرض الكلام فيما إذا حلف كل منهما فينافي قوله فلمالك الجدار ؛ لأنه إذا حلف كل منهما كان بينهما فما معنى قوله فلمالك الجدار والثاني أنه إذا حلف كل منهما كانا مشتركين فيه وقد قدم أن جذوع الشريك يمتنع قلعها بالأرش كما نقلناه عنه عند قول المتن وفائدة الرجوع إلخ فقوله هنا أن له القلع بالأرش مناف لذلك هذا كله إن ثبت عنه حلفا بألف التثنية ويحتمل أنه حلف بالإفراد أي : أحدهما وهو غير صاحب الجذوع وحينئذ يندفع الأمر الأول وكذا الثاني من هذه الجهة لكنه يرد حينئذ من جهة أخرى ؛ لأن صاحب الجذوع حينئذ أجنبي وقد قال فيه هو والروض ما نصه وإن وجدناه أي الجذع موضوعا على الجدار ولم يعلم كيف وضع فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ ا هـ .

                                                                                                                              فقوله هنا بجواز القلع مع الأرش مناف لذلك موافق لما قاله الفوراني ومن تبعه وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أو يقضي باستحقاقه أبدا وامتناع القلع مع الأرش سواء قضى بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أم لشريك إن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية تخير المالك بين قلعها بالأرش والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع القلع [ ص: 225 ] بالأرش ( قوله وحكمنا بأنه بحق ) قياس ما قرره في مسألة الجذوع أن يحكم بأنه بحق لازم بمجرد الجهل بحاله لكن يخالفه قوله في شرح الروض فرع لو كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به البغوي ا هـ إلا أن يكون ما أفتى به البغوي في هذه مبنيا على ما أفتى به في مسألة الجذوع ثم رأيت [ ص: 226 ] ما تقدم قبيل قول المصنف ولو تنازعا جدارا من ترجيح غير ما قاله البغوي وتأويل كلامه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بأن دخل ) إلى قوله قال في النهاية وإلى المتن في المغني ( قوله بعض لبن إلخ ) عبارة النهاية بأن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص ونصف اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بنزع لبنة ) أي ونحوها ا هـ نهاية .

                                                                                                                              ( قوله في زواياه لا أطرافه ) ظاهره يقتضي أنه لا اعتداد به فيها ولو كان في جميعها وفيه شيء يعلم بمراجعة الروضة ا هـ سيد عمر وقد يمنع دعوى الاقتضاء بأن الغالب في الجمع المعرف إرادة الجنس لا الاستغراق عبارة القليوبي بأن دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما في محاذاة جميع أنصاف لبنات طرف الجدار الآخر من كل جهة ولا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو كان عليه ) أي على الجدار المتنازع فيه ( قوله أميل ) بصيغة المضي ( قوله وسمكه إلخ ) إن كان بيانا للتربيع فواضح وإن كان المراد بالتربيع أمرا آخر فليبين ثم رأيت عبارة المغني ما نصه ولو كان الجدار مبنيا على تربيع أحد الملكين زائدا أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الآخر فهو كالمتصل بجدار أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ذكره في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه ا هـ .

                                                                                                                              وهو يدل للاحتمال الأول ا هـ بصري .

                                                                                                                              ( قوله وكذا ) إلى قوله ومثل إلخ مقول قال ( قوله ومثل ذلك ) أي المتصل المذكور في المتن ( قوله ما لو كان إلخ ) أي المتنازع فيه عبارة المغني عطفا على قوله دخل إلخ أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس منها شيء في ملك الآخر ا هـ قول المتن ( فله اليد ) من ذلك ما وقع السؤال عنه من أن خلوة بابها من داخل مسجد يعلوها بناء متصل ببيت مجاور للمسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت وادعى ناظر المسجد أن هذا بأعلى الخلوة من المسجدفكون باب الخلوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلك ما قالوه من صحة الاعتكاف بها وحيث قضى بأنها للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز البناء فيه وكون الواقف وقف الخلوة دون ما يعلوها الأصل عدمه حتى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم ا هـ ع ش عبارة المغني فله اليد عليه وعلى الخشبة المذكورة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لظهور ) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني ( قوله كأن اتصل إلخ ) عبارة المغني بأن كان منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما اتصالا يمكن إحداثه ولا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه أو أميل الأزج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بني الجدار على خشبة طرفها في ملكيهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله سواء ) أي : في إمكان الإحداث وعدمه ( قوله أي لكل منهما اليد ) أشار بذكر اليد إلى أنه لا تحكم بملكه لهما بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم به له كما يدل عليه قوله فإن أقام إلخ أو أقام غيرهما به بينة فكذلك ا هـ ع ش قال المغني أفهم كلامه أنه لا يحصل الترجيح بالنقش بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجها كأن يبني بلبنات مقطعة ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا بمعاقد القمط وهو [ ص: 224 ] حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وإنما لم يرجح بهذه الأشياء ؛ لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق ا هـ .

                                                                                                                              زاد النهاية عطفا على النقش ولا طاقات ومحاريب بباطنه أي : الجدار ا هـ قال ع ش ومنها أي : الطاقات ما يعرف الآن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به أو من له فيه شركة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قضى له به ) أي : بالجدار ؛ لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أن مراده م ر بالعرصة ما يحمل الجدار من الأرض وهو الأس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على النصف الذي إلخ ) عبارة المغني أي : حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه ا هـ زاد النهاية ولا بد أن يضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام المصنف ا هـ وظاهر كلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي فقط ويأتي في كلامه بعد ما يوافقهما .

                                                                                                                              ( قوله بظاهر اليد ) فيه ما قدمنا ا هـ ع ش ( قوله ونكل الآخر ) سواء أنكل عن يمين الإثبات أم النفي أم عنهما ا هـ نهاية ( قوله بالجميع ) إلى قوله وبحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بأن يحلف إلى وبحث ( قوله فيكفيه يمين تجمعهما إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله فيه نحو نقش ) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله قول المتن ( لم يرجح ) أي : لم يرجح صاحب الجذوع بمجرد وضع الجذوع أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو لي خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة عملا بيده ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها وضعت بحق ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : لأنها أسباب إلخ ) ولأن الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع لاحتمال أنها وضعت بحق مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله فإن ثبت لأحدهما لم ينزع ) وينبغي أو جعل بينهما كما هو ظاهر وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضي باستحقاقه أبدا وامتناع القلع مع الأرش سواء قضى بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أو لشريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية خير المالك بين قلعها بالأرش والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع القلع بالأرش سم على حج ا هـ رشيدي ( قوله وإن وجدنا إلخ ) مقول [ ص: 225 ] لقولهم ( قوله فلا ينقض ) أي : لا ينزع الجذع ( قوله ويقضى له ) أي : لصاحب الجذع ( قوله باستحقاقه ) أي الوضع ( قوله أعيدت ) كذا في أصله بغير خطه والظاهر أعيد ا هـ سيد عمر أي : وإنما أنث على توهم أنه عبر بالجذوع بصيغة الجمع ( قوله وليس لمالكه نقضه ) أي : الجدار ( قوله فقول الفوراني إلخ ) اعتمده المغني .

                                                                                                                              ( قوله ضعيف ) وفاقا للنهاية عبارته بعد سوق قول الفوراني المذكور والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر ولا أجرة أي : وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لمخالفته ) أي : قول الفوراني ( قوله بينهما ) أي : بين كلامهم المذكور وبين ما نحن فيه ( قوله وعلى الأول ) وهو قولهم الذي جرى عليه المصنف في الروضة ( الوجه أنه إلخ ) أي : الاستحقاق الدائمي ( قوله وعليه ) أي : على عدم التنزيل على خصوص الإجارة وعلى الأول ( قوله أو لا ) أي : أو لا يجعل مقتضيا له ( قوله كبيع حق البناء ) الأولى كملك حق البناء ( قوله على أحد معنيي الحق اللازم ) أي : أحد احتماليه وهو ملك المنفعة دون العين ( قوله وهو ) أي : ذلك الأحد أو عدم الملك .




                                                                                                                              الخدمات العلمية