الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح الاستثناء ) هنا ككل إخبار وإنشاء لوروده في الكتاب والسنة وهو إخراج ما لولاه لدخل بنحو إلا كأستثني أو أحظ من الثني بفتح فسكون أي الرجوع لأنه رجع عما اقتضاه لفظه ( إن اتصل ) بالإجماع وما حكي عن ابن عباس قيل لم يصح ، وإن صح فمؤول نعم لا يضر يسير سكوت بقدر سكتة تنفس وعي [ ص: 397 ] ولا لتذكر وانقطاع صوت ويضر يسير كلام أجنبي كله علي ألف الحمد لله إلا مائة ، وكذا أستغفر الله ويا فلان علي ما أشار إليه في الروضة فإنه لما نقل صحة الاستثناء مع ذلك نظر فيه قال غيره والنظر واضح في يا فلان بخلافه في أستغفر الله لقول الكافي لا يضر لأنه لاستدراك ما سبق ويظهر أنه لا يضر اليسير مطلقا من غير المستثنى كغير المطلوب جوابه في البيع بل أولى ويشترط قصده قبل فراغ الإقرار نظير ما يأتي في الطلاق ولكونه رفعا لبعض ما شمله اللفظ احتاج لنية ، وإن كان إخبارا ولا بعد في ذلك خلافا للزركشي ( ولم يستغرق ) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه كعشرة إلا عشرة بطل الاستثناء إجماعا إلا من شذ للتناقض الصريح ، ومن ثم لم يخرجوه على الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز إذ لا تناقض فيه ومحل ذلك إن اقتصر عليه وإلا كعشرة إلا عشرة إلا أربعة صح ولزمه أربعة لأنه استثنى من العشرة عشرة إلا أربعة وعشرة إلا أربعة إلا ستة أو لأن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه كما قال .

                                                                                                                              ( فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة ) أي إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم فتضم للواحد الباقي من العشرة وطريق ذلك ونظائره أن تجمع كل مثبت وكل منفي وتسقط هذا من ذاك فالباقي هو الواجب فمثبت هذه الصورة ثمانية عشر ومنفيها تسعة أسقطها منها تبق تسعة ، ولو زاد عليها إلى الواحد كان مثبتها ثلاثين ومنفيها خمسة وعشرين أسقطها منها تبق خمسة هذا كله إن كرر بلا عطف وإلا كعشرة لا خمسة وثلاثة أو إلا خمسة وإلا ثلاثة كانا مستثنيين من العشرة فيلزمه درهما فإن كانا لو جمعا استغرقا كعشرة إلا سبعة وثلاثة اختص البطلان بما به الاستغراق وهو الثلاثة فيلزمه ثلاثة وفي ليس له علي شيء إلا خمسة [ ص: 398 ] يلزمه خمسة وفي ليس له علي عشرة إلا خمسة لا يلزمه شيء لأن عشرة لا خمسة خمسة فكأنه قال ليس له على خمسة يجعل النفي متوجها إلى المستثنى والمستثنى منه ، وإن خرج عن قاعدة الاستثناء من النفي إثبات احتياطا للإلزام وفي ليس له علي أكثر من مائة لا يلزمه المائة ولا أقل منها ولا يجمع مفرق في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما لاستغراق ولا لعدمه فعلي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما مستغرق فيلزمه ثلاثة وثلاثة إلا درهمين ودرهما أو إلا درهما ودرهما ودرهما يلغى درهما لأن به الاستغراق فيجب درهم ، وكذا ثلاثة إلا درهما ودرهما يلزمه درهم لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 397 ] ( قوله ولا لتذكر إلخ ) هل يقبل . ( قوله لقول الكافي لا يضر ) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي . ( قوله ويظهر أنه لا يضر اليسير مطلقا من غير المستثنى إلخ ) ويظهر أن عدم الضرر هنا ، وإن قلنا بالضرر هناك من غير المطلوب جوابه أيضا أنه لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك . ( قوله ومحل ذلك إن اقتصر إلخ ) محله أيضا في غير الوصية أما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي في شرح نظم جمع الجوامع وذكره غيره أيضا . ( قوله وتسقط هذا ) أي المنفي وقوله من ذاك أي المثبت . ( قوله [ ص: 398 ] يلزمه خمسة ) قد يوجه بأنه إن لم يرد إثبات المستثنى كان لغو لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله . ( قوله ولا يجمع مفرق إلخ ) قال في الروض فقوله درهما ودرهم إلا درهما يوجب ثلاثة انتهى وأقول قضية قاعدة رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات لزوم درهمين فقط لأن المستثنى باعتبار رجوعه للمعطوف عليه صحيح لعدم الاستغراق فتأمله ، ثم رأيته في شرح الروض عقب قوله ولا يجمع مفرق في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما قال وهذا تخصيص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله هنا ككل ) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله إخراج إلى من الثنى وقوله ويظهر إلى ويشترط . ( قوله وهو إخراج ) إلى المتن في المغني . ( قوله من الثني ) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله وهو ( قوله لأنه ) أي س م الإخراج المذكور بالاستثناء لأنه إلخ . ( قوله لفظه ) أي لفظه المستثني بكسر النون قول المتن ( إن اتصل إلخ ) أي وسمعه من بقربه ا هـ ع ش . ( قوله وما حكي عن ابن عباس ) أي من عدم اشتراط الاتصال ا هـ ع ش . ( قوله يسير سكوت بقدر سكتة إلخ ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعي ) بكسر [ ص: 397 ] العين التعب من القول . ( قوله ولا لتذكر إلخ ) هل يقبل ا هـ سم عبارة الشوبري انظر ما لو سكت وادعى واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه أو لا والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر فليحرر ا هـ أقول قد يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر سكتة التنفس مغتفر مطلقا سواء وجد واحد مما ذكر من الأعذار أم لا نعم عبارة المغني المارة ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل وعليه يظهر تردد المحشي . ( قوله لتذكر ) أي تذكر قدر ما يستثنيه أي إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش ا هـ بجيرمي ( قوله وانقطاع صوت ) وانظر ، ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول فليتأمل شوبري ا هـ بجيرمي أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني . ( قوله ويضر يسير كلام إلخ ) وسكوت طويل نهاية ومغني ( قوله الحمد لله ) ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ ع ش . ( قوله على ما أشار إليه إلخ ) يعني في أستغفر الله ويا فلان رشيدي و ع ش . ( قوله فإنه ) أي صاحب الروضة . ( قوله مع ذلك ) أي أستغفر الله ويا فلان . ( قوله لقول الكافي لا يضر ) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم واعتمده المغني والزيادي . ( قوله لاستدراك إلخ ) فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحة ا هـ كردي . ( قوله مطلقا ) أي أجنبيا أو لا .

                                                                                                                              ( قوله من غير المستثني ) بكسر النون أي المقر . ( قوله كغير المطلوب إلخ ) أي كما لا يضر من غير إلخ ( قوله بل أولى ) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك ا هـ سم ( قوله قبل فراغ الإقرار ) أي ، ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن عزبت النية قبل فراغ الصيغة ، ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بإن شاء الله في قوله ينبغي إلخ أن يكتفي هنا بقصد الإتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق ا هـ ع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك . ( قوله ولا بعد إلخ ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الإنشاءات والإخبارات ا هـ رشيدي قول المتن ( ولم يستغرق ) أي ، ولو بحسب المعنى كما يأتي في قوله ويصح من غير الجنس إلخ . ( قوله ومحل ذلك ) أي البطلان ( إن اقتصر إلخ ) ومحله أيضا في غير الوصية إما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي وغيره ا هـ سم وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه من غير عزو ( قوله أو لأن إلخ ) عطف على لأنه استثنى إلخ قول المتن ( وجب ) في نسخ النهاية والمغني لزمه . ( قوله فتضم للواحد إلخ ) أي فيكون الواجب تسعة ( قوله وطريق ذلك ) أي معرفة ما يجب في ذلك ( قوله هذا من ذاك ) أي المنفي من المثبت ( قوله أسقطها ) بصيغة الأمر .

                                                                                                                              ( قوله : ولو زاد عليها إلخ ) أي ، فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد . ( قوله هذا كله إلخ ) أي وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل رجوع كل استثناء لما يليه إذ ذكر المستثنيات بلا عطف . وأما إذا كانت مع العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف بعضها فقط . ( قوله وفي ليس له علي شيء ) هذا عام وقوله إلا خمسة خاص و ( قوله ليس له علي عشرة ) هو خاص ويؤخذ من ذلك ضابطا حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاما عمل بالاستثناء كالمثال الأول ، وإن كان خاصا ألغي الاستثناء كالمثال الثاني وهذا تقييد لقولهم الاستثناء من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل النفي على خاص وإلا فلا يلزمه شيء بجعل النفي متوجها لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي ا هـ بجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح بالخروج عن [ ص: 398 ] القاعدة ، ثم رأيت مناقشة السيد عمر الآتية . ( قوله يلزمه خمسة ) قد يوجه بأنه لو لم يرد إثبات المستثنى كان لغوا لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله ا هـ سم . ( قوله إلى المستثنى منه ) أي إلى مضمون لفظيهما وهو الباقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن إشكال ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله : وإن خرج عن قاعدة الاستثناء إلخ ) وقد ينازع في خروجه عن القاعدة المذكورة لأن مرادهم كما هو ظاهر أن ذلك هو مؤدى لفظ الاستثناء عند تعين انصباب النفي على المستثنى منه لأنه حينئذ يصح التعبير بالاستثناء عن النفي ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى والنفي داخل على المجموع والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور لا كل واحد من المستثنى منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير الشارح بقوله متوجها إلخ لكن يتعين تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكورة على ظاهرها هو الذي أوقعه في قوله ، وإن خرج إلخ فليس ما ذكر على هذا التقدير من الاستثناء من النفي بل من الإثبات ، ثم لوحظ انصباب النفي عليه وهذا الاحتمال ، وإن لم يكن متعينا لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه رجح فيما نحن فيه لبناء الإقرار على اليقين وأصل براءة الذمة كما أشار إليه بقوله احتياطا إلخ ا هـ سيد عمر . ( قوله ولا أقل منها ) أي لأن دلالة المفهوم ضعيفة لا يعمل بها في الأقارير ا هـ ع ش . ( قوله ولا يجمع إلخ ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما إن حصل بجمعه استغراق أو عدمه لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا يخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط ا هـ وقوله وهذا مخصص إلخ ذكره سم عن شرح الروض وأقره .

                                                                                                                              ( قوله ولا فيهما ) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما فيلزمه ثلاثة لأنه إذا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو ا هـ مغني ( قوله لاستغراق إلخ ) لفظ المنهج في استغراق بقي بدل اللام وقضيته كعبارة المغني المارة أن اللام هنا بمعنى الوقت فالمعنى حينئذ إذا وجد الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع لدفع ذلك الاستغراق كالمثال الأول وإذا انتفى الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع لتحصيله كالمثال الثاني والثالث ويحتمل أن اللام على بابه فالمعنى لأجل تحصيله كالمثال الثاني والثالث أو لأجل دفعه كالمثال الأول عبارة البجيرمي قوله في استغراق أي لأجل استغراق ففي بمعنى اللام كما عبر بها م ر أي لأجل دفعه إذا كان الجمع في المستثنى منه أو لأجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو فيهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فعلي درهم إلخ ) ، وكذا علي درهمان ودرهم إلا درهما .

                                                                                                                              ( قوله فعلي درهم إلخ ) ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم كما يدل عليه تعليله وثلاثة للمنطوق أولها لعدم الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها لعدمه في المستثنى وذكر له مثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلا كالأول منهما أو يكون جمع جائز مع جمع جائز كالثاني منهما لأن الأولين فيه يجوز جمعهما ولا يجوز جمع الثالث معهما أو إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع أفراده مفرقة كالمثال الثاني أو بعضها مفرقا وبعضها مجموعا كالمثال الأول ا هـ بجيرمي ( قوله فيلزمه ثلاثة ) لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو ا هـ مغني ( قوله وثلاثة إلخ ) أي وعلي ثلاثة إلخ . ( قوله فلغا درهما ) أي في الصورتين . ( قوله لأن به الاستغراق ) أي لأن الاستغراق إنما حصل به فنلغيه فيبقى استثناء اثنين من ثلاثة فيكون الواجب واحدا ( قوله لجواز الجمع هنا ) أي جمع المستثنى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية