الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              وأركانها سبعة محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحيل على المحال عليه وللمحتال على المحيل وإيجاب وقبول كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك علي أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما استحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك وكذا أتبعتك للعارف به وبعتك كناية على الأوجه فإن لم يقل بالدين في الأولى ولا بحقك فيما بعدها فكناية

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على الأوجه ) المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع مطلقا ( قوله فإن لم يقل بالدين في الأولى ) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكر ولا نواه م ر ( قوله فيما بعدها ) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضية عموم فيما بعدها [ ص: 228 ] رجوع قوله بحقك لقوله أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أيضا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وأركانها ) إلى قوله وأراد باللازم في المغني إلا لفظ سبعة وقوله بالدين الذي لك علي وقوله وكذا إلى المتن وقوله لأنه إلي وإنما يعرف وقوله وشرطهما إلي وعبروا وكذا في النهاية إلا قوله بل قيل للإباحة ( قوله محيل ومحتال ) دخل فيهما حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو صحيح م ر سم على منهج ا هـ ع ش ( قوله وبعتك كناية ) مبتدأ وخبر ( قوله على الأوجه ) خلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فإن لم يقل بالدين في الأولى ) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكره ولا نواه م ر ا هـ سم ( قوله بالدين ) أي إلخ ( قوله فكناية ) قال البلقيني كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة صدق بيمينه والأوجه أنه صريح لكن يقبل الصرف لغيره من الصرائح التي تقبله مغني ونهاية ( قوله فيما بعدها ) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضية عموم فيما بعدها رجوع قوله بحقك لقوله أو جعلت ما استحقه علي فلان لك أيضا ا هـ سم وظاهر النهاية والمغني أن قوله بحقك قيد للصيغة الأخيرة فقط .




                                                                                                                              الخدمات العلمية