الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح رهن المشاع ) من الشريك وغيره وقبضه بقبض الجميع على الوجه الذي مر في قبض المبيع ولا يحتاج لإذن الشريك إلا في المنقول فإن لم يأذن ورضي المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه في القبض وإلا أقام الحاكم عدلا يكون في يده لهما فعلم صحة رهن نصيبه من بيت معين من دار مشتركة بلا إذن شريكه كما يجوز بيعه فلو اقتسماها قسمة صحيحة برضا المرتهن بها أو لكونها إفرازا أو لحكم حاكم يراها [ ص: 56 ] فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا لأنه حصل له بدله أي من غير تعيين فمن ثم نظروا إليه في غرم القيمة ولم يجعلوه رهنا لعدم تعيينه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله يكون في يده لهما ) ويؤجره إن كان ممن يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله على الوجه الذي إلخ ) أي فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول نهاية ومغني ( قوله إلا في المنقول ) أي لحل التصرف أما صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي الروض وظاهر كلام الشارح م ر كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض ا هـ ع ش وما ذكره من حواشي الروض من الصحة مع الحرمة هو الموافق لكلامهم في المبيع ( قوله إلا في المنقول ) أي فلا يحتاج إلى إذن الشريك للقبض في العقار وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله بيده ) أي الشريك ا هـ ع ش ( قوله جاز وناب ) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة ا هـ ع ش ( قوله عنه ) أي عن المرتهن ( قوله في يده لهما ) ويؤجره إن كان مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين نهاية ومغني قال ع ش وقوله ويؤجره أي العدل بإذن الحاكم قال في الإيعاب وإن أبيا الإجارة ؛ لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك ؛ لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما انتهى ا هـ ع ش ( قوله فعلم ) أي من قول المصنف ويصح رهن إلخ ا هـ ع ش ( قوله من بيت إلخ ) و ( قوله من دار إلخ ) من فيهما للتبعيض ( قوله كما يجوز بيعه ) أي الجزء المعين ا هـ ع ش أي بالإشاعة .

                                                                                                                              [ ص: 56 ] قوله فخرج ) أي بالقسمة ( المرهون ) يعني البيت الذي رهن نصيبه منه ( قوله لزمه ) أي الراهن ( قيمته ) يعني قيمة نصيبه من البيت ا هـ رشيدي ( قوله رهنا ) أي وتكون رهنا ا هـ ع ش ( قوله فمن ثم ) أي من أجل عدم تعيين بدله ( قوله نظروا إليه ) أي البدل وكذا ضمير ولم يجعلوه وضمير تعيينه ( قوله لعدم تعيينه ) يغني عنه قوله السابق فمن ثم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية