الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشتري منه الصبغ والثوب ) ثم حجر عليه ( رجع ) البائع ( فيهما ) أي : في الثوب بصبغه ( إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب ) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها ( فيكون فاقدا للصبغ ) فيرجع في الثوب ويضارب بثمن الصبغ بخلاف ما إذا زادت فإنه يرجع فيهما ثم إن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بها ، فإن كانت أقل لم يضارب بالباقي من قيمة الصبغ بل إما يقنع به ويفوت عليه الباقي أو يضارب بثمن الثوب والصبغ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله شريك بها ) أي : بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة ( قوله بثمن الثوب والصبغ ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية قول الروض فإن اشترى الصبغ من بائع الثوب أو من آخر أو كان الثوب للمفلس فإن لم تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به [ ص: 159 ] صاحبه وإن زادت ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص فإن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه ا هـ أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( منه ) أي : من شخص واحد ا هـ مغني ( قوله ثم حجر عليه ) أي : قبل الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على الثاني ( قوله أي : في الثوب بصبغه ) ؛ لأنهما عين ماله نهاية ومغني وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في الثوب والصبغ ولصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب ( قوله فيرجع ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو عكسه وما أنبه عليه ( قوله فيرجع ) أي : البائع أو وكيله أو وارثه أو وليه لو عقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك ا هـ ع ش ( قوله بخلاف ما إذا زادت ) وهو الباقي بعد الاستثناء نهاية ومغني ( قوله فإنه يرجع ) أي : جوازا ( فيهما ) أي : في الثوب بصبغه ( قوله أكثر من قيمة الصبغ إلخ ) أي : وإن كانت مساوية لها فلا شيء للمفلس ( قوله فالمفلس شريك بها ) أي : وللبائع أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر إلخ ما مر ( قوله شريك بها ) أي : بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة ا هـ سم ( قوله بثمن الثوب والصبغ ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية كلام الروض أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر ا هـ سم بحذف أقول ويفيده أيضا اقتصار النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه ا هـ أي الصبغ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية